أخبار - سوريا

النظام الأساسي للمرجعية السياسية الكردية في روج آفاي كردستان- سوريا

المرجعية السياسية الكردية في روج آفا كردستان هي هيئة سياسية تتشكل من ممثلي حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM والمجلس الوطني الكردي ENKS ، ومن ممثلي الأحزاب والفعاليات خارج الإطارين وفق اتفاقية دهوك، تاريخ٢٠١٤/١٠/٢٢ وملحقها الموقع في ٢٠١٥/١/٢٤ لرسم الاستراتيجات والسياسات العامة وتجسد الموقف الكردي الموحد في كافة المجالات المتعلقة بالشعب الكردي في سوريا .
الفصل الأول.
تعاريف .
المادة /١/ اسم المرجعية :المرجعية السياسية الكردية في روج آفاي كردستان – سوريا .
المادة/ ٢ / شعار المرجعية :
المادة /٣ /مقر المرجعية :قامشلو.
الفصل الثاني.
مهام وأهداف المرجعية .
المادة/٤ / (( تتبنى الرؤية السياسية الكردية المشتركة التي تم الاتفاق عليها بين المجلسين الكرديين” مجلس الشعب لغربي كردستان والمجلس الوطني الكردي في ٢٠١٢/١١/٢٣ ” سوريا دولة اتحادية تعددية ديمقراطية برلمانية متعددة القوميات مما يستوجب إعادة بناء الدولة وفق النظام الاتحادي الفيدرالي بما يضمن حقوق جميع المكونات ، واعتبار الكرد قومية ذات وحدة جغرافية سياسية متكاملة في مجال حل قضيتهم القومية والإقرار الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في سوريا وفق العهود والمواثيق الدولية.)) مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات والمتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية.
المادة/٥/ العمل على تعزيز العلاقات الكردستانية وتطوير أشكال العمل المشترك وتدعيم آلياته ، وتوفير المناخ لعقد المؤتمر القومي الكردي.
المادة /٦/ أحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وفق العهود والمواثيق الدولية ، والحفاظ على السلم الأهلي والعيش المشترك بين جميع مكونات المجتمع .
المادة /٧/ العمل على تنفيذ بنود اتفاقية دهوك.
الفصل الثالث .
مبادئ أساسية عامة .
المادة /٨/ يتساوى اعضاء المرجعية السياسية الكردية في الحقوق والواجبات.
المادة/٩/ يتمتع عضو المرجعية السياسية الكردية بالحصانة القانونية.
الفصل الرابع.
آليات العمل ونظام الاجتماعات.
المادة/١٠ / تتخذ القرارات ضمن المرجعية بالتوافق، وهي ملزمة لجميع مكوناتها
المادة /١١ / يعد نصاب الاجتماع قانونياً بحضور ٧٥٪ من اعضاء المرجعية.
المادة /١٢/ تعقد المرجعية اجتماعاتها كل خمسة عشر يوماً .وفي الحالات الاستثنائية وعند الضرورة .
المادة /١٣/ يتولى ثلاثة اعضاء الشؤون الإدارية للمرجعية دوريا كل ثلاثة أشهر مع مراعاة نسبة تمثيل الجنسين.
الفصل الخامس.
مكاتب المرجعية .
المادة/١٤/ يحق للمرجعية تشكيل لجان و مكاتب لها حسب الحاجة .
الفصل السادس.
فقدان العضوية .
المادة /١٥/
١- الاستقالة .
٢- ارتكاب جرم شائن
٣-الغياب الغير مبرر لثلاث اجتماعات متتالية.
٤- اتخاذ إجراء بحق العضو في إطار مكونه بعد تبليغ المرجعية باجتماع رسمي.
الفصل السابع .
المالية.
المادة/١٦/تمول المرجعية من ميزانية الإدارة الذاتية الديمقراطية والمساعدات .
الفصل الثامن.
أحكام عامة
المادة /١٧/يجوز تعديل احكام هذا النظام بناءً على موافقة ٧٥٪ من اعضاء المرجعية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى