رئيس النظام السوري يصدر قانونا بتعديل قانون الأسلحة والذخائر.. عقوبات بالسجن تصل 20 عاما
Yekiti Media
أصدر رئيس النظام بشار الأسد قانونا يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.
وبحسب القانون، تشدد الغرامات والعقوبات المتعلقة بتصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار بها لتصل إلى الاعتقال لمدة عشرين عاما، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة.
وشدد القانون الجديد لعقوبات على حمل وحيازة الأسلحة والمسدسات الحربية وذخائرها وبنادق الصيد وأسلحة التمرين دون ترخيص، والعقوبات على كل من تصيّد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
ويعفى الحائزون أسلحة حربية أو ذخائر غير قابلة للترخيص من العقوبة، إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر، ويُعفى من العقوبة أيضا الحائزون أسلحة أو ذخائر أو ألعابا نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم 51 إذا طلبوا ترخيصها وفقا لأحكامه أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من نفاذ هذا القانون.