أخبار - سوريا

الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السوريّة

Yekiti Media

أصدر رأس النظام السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بتعديل تشريع منع التعامل بغير الليرة السوريّة كوسيلة للدفع والتداول المالي في سوريا، ومعاقبة كل من يخالف ذلك بالسجن والغرامة الماليّة.

وبناءً على المرسوم، الذي حمل الرقم ثلاثة، تم إقرار تعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم/54/ لعام 2013.

وأصبحت المادة الأولى بعد التعديل كالتالي “كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة الماليّة بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة”.

كما أكدت الفقرة (ب) من المادة على “أن تحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سوريا المركزي”.

فيما جاء في المادة الثانية “أنّه لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013”.

وأقرت المادة الثالثة من المرسوم التشريعي “أن تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 على الجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013”.

وكانت العقوبة في السابق الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات والغرامة الماليّة بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال كان المبلغ المتعامل به خمسة آلاف دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث الى عشر سنوات والغرامة الماليّة بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن مليون ليرة سورية.

ويأتي المرسوم التشريعي في ظل انهيار شبه كامل لقيمة الليرة السورية، مقابل العملات الأجنبيّة، بعد أن وصل سعر الصرف خلال الأسبوع الفائت لحاجز 1200 ليرة للدولار الواحد لأول مرة في تاريخ سوريا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى