النظام السوري يعدل القانون “رقم 10”
Yekiti Media
أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانونًا يقضي بتعديل بعض مواد القانون “رقم 10″، والمرسوم التشريعي “رقم 66”.
ونشرت وكالة “سانا” الرسمية النص الكامل للقانون “رقم 42” لعام 2018، الصادر أمس الأحد 11 من تشرين الثاني، والذي تضمن تعديلات لمواد وفقرات في كل من القانون “رقم 10″، والمرسوم التشريعي “رقم 66”.
وتضمنت التعديلات تغيير مدة تقديم طلبات الاعتراض وتثبيت الملكية من شهر إلى سنة، بالنسبة لأصحاب حقوق الملكية العقارية، وإعطاء الحق لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام اللجان القضائية المختصة بتثبيت ملكياتهم، باللجوء إلى القضاء العادي بعد انتهاء تلك اللجان من أعمالها.
أما أصحاب الحقوق المسجلة في السجل العقاري فأعفاهم “القانون 42” من إبراز وثائق السجل العقاري، التي تثبت ملكياتهم، لأن حقوقهم ثابتة في السجل العقاري.
كما أعطى الحق للجان القضائية بالنظر في ادعاءات الملكية سواء قدم به صاحب الحق، طلب اعتراض وتثبيت ملكية، أم لم يقدم.
بينما قبل التعديل فكانت هذه اللجان لا يحق لها النظر إلا بالاعتراضات المقدمة ضمن مدة الشهر المحددة بـ “المرسوم 66”.
وكان مجلس الشعب السوري، أقر في 6 من تشرين الثاني الحالي، تعديلات على “القانون رقم 10” المثير للجدل، والذي يتهم بأنه يتيح مصادرة أراضي وممتلكات اللاجئين.