من الصحافة العالمية

صحيفة الحيــاة…. «محاصصة طائفية» في «الدستور الروسي»: الرئاسة والجيش للأسد… والتشريع للحكومة و«المناطق»

يكيتي ميديا- yekiti Media
تضمنت المسودة الروسية لدستور «الجمهورية السورية» اقتراح نظاماً رئاسياً وبقاء بشار الأسد رئيساً لنهاية ولايته وقائداً للجيش السوري و «التنظيمات المسلحة» الأخرى مع احتمال ترشحه لولاية اخرى عام 2121، مقابل اعطاء صلاحيات تنفيذية اكبر لرئيس مجلس الوزراء وأخرى تشريعية لـ «مجلس الشعب» وأـكبر لـ «جمعية المناطق» التي تتضمن «حكماً ذاتياً للأكراد»، اضافة الى تخلي الأسد عن سلطته التشريعية والقدرة على اصدار قوانين خارج انعقاد البرلمان، وترؤسه مجلس القضاء الأعلى وتشكيل المحكمة الدستورية العليا المعدل دورها. كما ان المسودة تضمنت اقتراح «محاصصة طائفية» على مستوى كبار الموظفين في الحكومة، اضافة الى اشارة «تطبيع» مع اسرائيل، لدى اسقاط خيار الحرب من طريقة استعادة الأراضي المحتلة وفتح الباب أمام تعديل الحدود الدولية في حال جرى ذلك باستفناء عام.
كانت هذه بين الملاحظات التي خلص اليها خبراء قانون ودستور شاركوا في صوغ دستور عام 2012، في وقت انتقد معارضون هذه المسودة ووصفوها بـ «دستور بريمر» في اشارة الى الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، الأمر الذي ازعج موسكو. وأصدر عدد من الجمعيات المدنية والتكتلات السياسية وثيقة طالبت بـ «اعلان دستوري خلال المرحلة الانتقالية» يتضمن عشرة مبادئ بينها «وحدة واستقلال، وسيادة الأرض السورية(…) والتداول السلمي للسلطة وإخضاع الجيش والقوى الأمنية للسلطة المدنيَّة المُنتخَبة، وحظر الشخصيات العسكرية أو الأمنيّة العمل في المجال السياسي»، اضافة الى «إطلاق مسار متكامل للعدالة الانتقالية».
ولدى النظر في هذه المسودة، هنا تخليص لهذه الملاحظات التي حصلت «الحياة» عليها عبر البريد الإلكتروني واتصالات هاتفية ومذكرات خطية:
– معظم المسودة مأخوذ من دستور عام ٢٠١٢ المستند الى دستور ١٩٧٣، مع اضافات من دستور ١٩٥٠.
– هناك صياغات غير دستورية، كأنها موقف اعلامي مثل الفقرة ٤ في المادة ٦ ونصت على ان «سورية تستنكر الإرهاب».
– هناك إقرار بمبدأ المحاصصة الطائفية بالإفادة من التجربة اللبنانية بدءاً من عام ١٩٢٤. ولاحظ سام دلة الخبير السوري في الدستور ان الفقرة الثالثة من المادة ٦٤ تضمنت «تمسّكاً بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سورية وتُحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية».
– إشارة إلى إسرائيل والتخلي عن خيار الحرب. إذ ورد في الفقرة الثانية من المادة ٨ إن «سورية تنبذ الحرب كنمط باستقلال دول أخرى ووسيلة لحل نزاعات دولية»، وإمكانية تعديل الحدود الدولية.
– تأجيل كثير من الأمور الى اصدار قوانين تتعلق بالمجلس القضائي واللامركزية الى نتائج الانتخابات.
– اشارة الى الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي تعني التمسك بالهويتين العربية والإسلامية لسورية، في وقت تضمن الكثير من العبارات والكلمات التي تتحدث عن «الحكم الذاتي الإداري» والتساوي بين اللغتين العربية والكردية.
– ترد في المادة الأولى عبارة «الجمهورية السورية»، بعد شطب «العربية».
– حذف في المادة الثالثة من الدستور الحالي من أنّ «دين رئيس الجمهورية الإسلام»، وأن «الفقة الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع».
– القسم أصبح: «أقسم أن ألتزم بدستور البلاد وقوانينها، وأن أحترم وأحمي حقوق وحريات الإنسان والمواطن، وأن أدافع عن سيادة الوطن واستقلاله وسلامة أرضه، وأن أتصرّف دائماً وفقاً لمصالح الشعب». أما القسم الحالي، فهو: «أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية».
 
ماهي صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور ٢٠١٢
المادة 83 – تقاسم الصلاحيات التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
المادة 97 – يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه، بما في ذلك الوزراء.
المادة 98 – يضع رئيس الجمهورية السياسات العامة للدولة، والتنفيذ الخارجي.
المادة 99 – يحق لرئيس الجمهورية عقد الاجتماعات مع مجلس الوزراء وطلب تقديم التقارير.
المادة 100 – يوقع رئيس الجمهورية على القوانين التي يقرها البرلمان.
المادة 101 – يصدر رئيس الجمهورية القوانين، والقرارات، والأحكام.
المادة 103 – يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ.
المادة 105-106 ــ يتمتع رئيس الجمهورية بالسلطة المطلقة على القوات المسلحة، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة.
المادة 111 ــ يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب (البرلمان).
المادة 113 – يتولى الرئيس مهمات السلطة التشريعية في حالة عدم انعقاد البرلمان أو «في حالة الضرورة المطلقة».
المادة 114 – يحق للرئيس اتخاذ «إجراءات سريعة» عند مواجهة الدولة خطراً كبيراً.
المادة 115 – يحق للرئيس «إنشاء الهيئات، والمجالس، واللجان الخاصة»
المادة 116 – يحق للرئيس إجراء استفتاءات حول القضايا المهمة
المادة 121 – رئيس الوزراء، ونوابه، والوزراء مسؤولون أمام الرئيس.
المادة 124 – للرئيس الحق في إحالة رئيس الوزراء، ونوابه، والوزراء على المحاكم في حالة ارتكابهم جرائم جنائية، وفي هذه الحالة يتم إيقاف المتهمين عن العمل فوراً.
المادة 125 (أ)– يتم اعتبار مجلس الوزراء ُمقالاً عند انتهاء ولاية الرئيس.
المادة 132 – يضمن الرئيس استقلال السلطة القضائية بمساعدة مجلس القضاء الأعلى.
المادة 133 – يدير الرئيس مجلس القضاء الأعلى.
المادة 141 – يدير الرئيس المحكمة الدستورية العليا.
المادة 148 ــ لا يحق للمحكمة الدستورية العليا مراجعة القوانين التي يقرها الرئيس بعد عرضها على استفتاء الجمهور والموافقة عليها.
 
مقارنة بين دستور ٢٠١٢ والمسودة الروسية:
– أعطت المسودة صلاحيات أوسع لمجلس الوزراء مع أن للرئيس الحق في تحديد «الاتجاه العام» ويشرف على تنفيذ القوانين. لكن لم يعد مسؤولاً فقط أمام رئيس الجمهورية، بل ايضاً أمام «جمعية المناطق» التي يقدم لها رئيس مجلس الوزراء «برنامج عمل الحكومة». ولم يعد كما هو الحال في دستور 2012 «رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية» وحذف «حقه» بـ «إحالة هؤلاء على المحاكمة»
– على عكس الدستور القائم، فإن المسودة نصت صراحة على أنّ تعيين مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء يكون «تمسّكاً بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية وتُحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية»، إضافة إلى صلاحية «عقد معاهدات واتفاقيات تعطي الشركات الأجنبية حق الامتياز، والاتفاقيات التي تقصد نفقات إضافية غير منصوص عليها في الموازنة» و «تعيين موظفي الدولة والعسكريين وفصلهم». وأضيف إلى الحكومة صلاحيات تشريعية بحيث «يجري إصدار المراسيم على أساس القانون الذي يعطي الحكومة صلاحيات مناسبة».
– ضمن الصلاحيات الواسعة لـ «جمعية المناطق» او «جمعية (مجلس) الشعب» فإنه يحق لثلث أعضائها طرح حجب الثقة عن الحكومة او حجب الثقة عن الحكومة بغالبية أصوات الحاضرين من «الجمعيتين».
– نصت المادة 33 من الدستور الحالي «تشكيل مجلس القضاء الأعلى وأن يَرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية، ويُبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه»، لكن المسودة ركزت على مجلس الدولة والقضاء وترك بعض الأمور.
– نصت المسودة ان «المحكمة الدستورية العليا» تضم سبعة اعضاء و «تعيّنهم جمعية المناطق»، بعدما كان يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم وفق المادة 140 من الدستور. لكن خلال المرحلة الانتقالية او في «الأحكام الانتقالية» تبقى التشريعات الصادرة سابقاً سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكام «الدستور الجديد»، على أن يجري التعديل خلال سنة واحدة منذ تبني الدستور.
– إذ يبقى الرئيس قائداً للجيش والقوات المسلحة، وأضيفت إلى مهمته قيادة «التنظيمات المسلحة» الأخرى، (قد تعني القوات غير النظامية او اجهزة الأمن) ومهمتها انتقلت من «الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية» وفق المادة 11 من الدستور الى القول ان السوريين «يؤدون الخدمة العسكرية وفقاً للقانون» بدلاً من اعتبار الخدمة العسكرية الإلزامية في المادة 46 «واجباً مقدساً تنظم بقانون». لكن المسودة قالت ان القوات المسلحة «تكون تحت الرقابة من قبل المجتمع ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تؤدي دوراً في عملية انتقال السلطة».
– ليست هناك إشارة الى اجهزة الأمن، لكن الحديث عن «التنظيمات المسلحة» لدى الحديث عن الجيش قد تكون إشارة الى اجهزة الأمن والميلشيات.
– الفقرة الثالثة من المادة العاشرة، انه لأجل «الدفاع وحماية أمن سورية، يسمح بتشكيل قوات مسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة».
– ان بقاء الجيش خارج العمل السياسي يدعم العملية الديموقراطية ويخفف القدرة على السيطرة على العملية. (المادة ٦٠)
– اعتمد مبدأ «التعددية السياسية» وبالتالي الأمر رهن الانتخابات بما في ذلك اصدار قانون الانتخابات بما في ذلك قانون خاص باللامركزية.. وهو رهن عملية الانتخابات وليس الحصص المسبقة.
– المادة ٥٩، يحق للرئيس اجراء استفتاء حول مواضيع مهمة.
الحيــاة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى