أخبار - سوريا

ممثلو المجتمع يقدمون مبدأ دستور جديد في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية

قدم ممثلو المجتمع المدني في اللجنة الدستورية السورية، اليوم الأربعاء، مبدأ دستورياً جديداً للنقاش في ثالث أيام الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية بعنوان مبدأ “سيادة القانون”.

وقدّم المبدأ الجزء المعارض للنظام في وفد المجتمع المدني، وجرى نقاشه من قبل بقية الأطراف في اللجنة الدستورية، بإشراف المبعوث الأممي غير بيدرسون، ومن المنتظر أن يتم تقديم مبدأ آخر، غدا الخميس، من قبل وفد المجتمع المدني الموالي للنظام بعنوان “الإرهاب والتطرف”.

وجاء في الورقة التي قدمت اليوم بعنوان “سيادة القانون”، والتي حصل “العربي الجديد” على نسخة منها، أن “سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، فجميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات والقطاعين العام والخاص، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولون أمام قوانین صادرة علنا، وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون، والمسؤولية أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب العسف، والشفافية الإجرائية والقانونية”.

وفي ما يلي بنود الورقة:

• السوريون والسوريات متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق وفي الكرامة والمنزلة.

• تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع السوريين والسوريات.

• تأتي المعاهدات الدولية التي التزمت بها الدولة السورية في منزلة أدنى من الدستور وأعلى من التشريعات الوطنية. وبالإضافة إلى الالتزامات التي يرتبها انضمام سورية إلى الاتفاقيات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان فإنه، وبموجب هذا الدستور، تعتبر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان كافة جرائم لا تسقط بالتقادم، وتعمل مؤسسات الدولة المعنية بتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

• العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.

• كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة.

• حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، وتكفل الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين وفقا للقانون.

• لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يكون لها أثر رجعي، ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك.

• لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن السلطات القضائية، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.

• كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ خطيا خلال أربع وعشرين ساعة: بأسباب توقيفه، والنص القانوني الذي أوقف بموجبه ويجب أن يسلم إلى السلطات القضائية خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من توقيفه.

• يحق لكل موقوف أن يقدم بذاته أو بواسطة محام أو قريب طلباً إلى القاضي المختص يعترض فيه على قانونية التوقيف، وعلى القاضي أن ينظر في هذا الطلب حالا. وله أن يدعو الموظف الذي أمر بالتوقيف ويسأله عن الواقعة، فإذا وجد أن التوقيف غير مشروع أمر بإخلاء سبيل الموقوف في الحال.

• لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة. ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.

• لا يحق للسلطات الإدارية توقيف أحد احتياطيا إلا بموجب قانون في حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية أو الحرب.

• يحظر إنشاء محاكم جزائية استثنائية، كما يحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

• يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

• لكل شخص حكم عليه حكما مبرما، ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم، أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.

العربي الجديد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى