النظام يستعجل تنظيم مناطق المهجرين واللاجئين
اجتمعت الحكومة في دمشق برئاسة عماد خميس في مقر محافظة ريف دمشق، وجرت مناقشة إقامة منطقة تنظيمية جديدة في ريف دمشق، وإزالة العشوائيات، وذلك قبل إتمام الحكومة النقاش حول إعادة تأهيل إسعافية للبنى التحتية، كفتح الطرقات وتوفير الكهرباء والماء.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن خميس تأكيده، أولوية إزالة مناطق العشوائيات، ووضع دراسة لإنشاء مناطق تنظيمية جديدة، بعد أيام قليلة صدر مرسوم رئاسي بالقانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، وذلك بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، حيث منح القانون الوحدات الإدارية صلاحية أحداث مناطق تنظيمية ضمن العقارات المنظمة للمدينة أو البلدة، وإزالة الشيوع وإخضاعها لنظام الأسهم.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن مديرية تنفيذ المرسوم 66 باشرت توجيه إنذارات الإخلاء لمنطقة اللوان وطريق داريا، وجزء من المنطقة التنظيمية الثانية؛ ذلك بالتزامن مع إعلان مجلس محافظة دمشق نهاية شهر مارس (آذار) الماضي عن المخطط التنظيمي لمدينة باسيليا الممتدة من جنوب المتحلق الجنوبي، إلى شرق داريا، ثم القدم والعسالي وشارع الثلاثين في مخيم اليرموك جنوب دمشق، والمناطق الأخيرة ما زالت تحت سيطرة تنظيم داعش.
ويعد مشروع «باسيليا» المنطقة التنظيمية الثانية بعد مشروع «ماروتا» الذي يعني بالسريانية «الوطن»، وهما المخططان التنظيميان تم إطلاقهما بالمرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2012.
وجاء المرسوم رقم 10 لعام 2018، ليعدل المرسوم 66، وليتيح للوحدات الإدارية المشاركة في تسريع وضع المناطق التنظيمية، لكن الإعلان عن المرسوم كان مفاجئاً في توقيته؛ لتزامنه مع إخلاء الغوطة الشرقية لدمشق، وأثار ردود فعل غاضبة، وسط اتهامات للنظام بإتمام عملية التغيير الديموغرافي؛ إذ إن الخاسر الأكبر من هذا القانون سيكون المهجرين قسرياً وأهالي المفقودين ومجهولي المصير، وكل من لا يمكنه إثبات ملكيته للأرض خلال فترة شهر من تاريخ إعلان صدور مرسوم إحداث المنطقة، بحسب المادة الثانية من القانون، التي تنص على أن «كل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بطلب يعيّن فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية، مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها إن وجدت، وفي حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه، ويجوز لأقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية ممارسة الواجبات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة نيابة عن أصحابها».
في هذه الحال، سيستفيد من لديه ثبوتيات ملكية، وفي حالة الوفاة تطلب الثبوتيات حصر إرث، وشهادة وفاة رسمية؛ ما يحرم مئات آلاف السوريين من حقوقهم، كالمعتقلين لدى النظام من الذين لا يعترف بموتهم، وأيضاً المتوفون في مناطق كانت خاضعة لسيطرة المعارضة ولم تسجل وفاتهم في السجلات الرسمية، والمفقودون ومجهولو المصير، الذين ما زالوا أحياء في الأوراق الرسمية.
وقالت مصادر حقوقية، إن هذه المادة تعد الأخطر في القانون 10 لعام 2018؛ إذ «توجب على أصحاب الحقوق العينية على العقارات تقديم الوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقهم إلى الوحدة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان وجعلها مهلة سقوط الحق». ولدى سقوط الحق سيمكن للوحدة الإدارية «وضع يدها على العقارات لصالحها وفق نص المادة (22) المعدل للمادة 35 من المرسوم 66 لعام 2012 الذي نص على أنه (يجوز للوحدة الإدارية وضع اليد على الأملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة والمقاسم المخصصة للمنذرين بالهدم الخالية من الأبنية بعد إحداث المنطقة التنظيمية، ولها أن تضع يدها على الأملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة المبينة بعد إنجاز تقدير المنطقة)».
أما المواد الأخرى من القانون، والتي تعزز الشكوك في مسألة إتمام عملية التغيير الديموغرافي، فهي بحسب المصادر الحقوقية ما جاء في المادتين التاسعة والعاشرة من المرسوم والمتعلقتين بالتمويل، حيث تنص المادة التاسعة على قيام الوحدة الإدارية بوضع «نظام لتشغيل واستثمار وصيانة البنى التحتية في المنطقة التنظيمية وتقديم الخدمات يحدد فيه مآل عائدات الاستثمار حسب الحال، وذلك بالاتفاق بين الوحدة الإدارية والمؤسسات والشركات المختصة بتقديم الخدمات» ـ كما تنص المادة العاشرة على إحداث صندوق خاص لكل منطقة تنظيمية بقرار من وزير الإدارة المحلية لتغطية التمويل وكل النفقات لإشادة أبنية السكن الاجتماعي والبديل وكل نفقات المنطقة التنظيمية، على أن يتم تمويل الصندوق من القروض من المصارف المعتمدة والإيرادات الناتجة من عقود المبادلة أو المشاركة التي يبرمها مجلس الوحدة الإدارية لغاية تمويل الصندوق مع الأشخاص الاعتباريين المختصين مقابل «تمليكهم حصصاً في المقاسم التنظيمية العائدة للوحدة الإدارية وقيمة ما تبيعه من مقاسمها بالمزاد العلني». ما يعني إفساح المجال للشركات والمصارف «المتحالفة» أو «التابعة» له مع النظام بتملك حصص في المقاسم والاستثمار في المناطق التنظيمية.
من جانب آخر، أشارت مصادر إلى البعد المالي المجحف بحق مالكي الأراضي في الريف، ولا سيما مناطق العشوائيات والأراضي الزراعية، فكما هو معروف أن معظم الأراضي في ضواحي المدن والعشوائيات هي أراضٍ زراعية، وعمليات تقييم تعويضاتها شرائها ستتم على هذا الأساس في حين ستتحول بعد شرائها وإدخالها بالمخطط التنظيمي إلى أراض ومناطق سكنية وبالتالي ستتضاعف أسعارها، ولفتت المصادر إلى أن هذا: «سيكون الهدف القريب للقانون، الذي يمكن النظام من الاستيلاء على أراضي الغائبين مجاناً، وعلى أراضي الحاضرين بأبخس الأثمان».
ويشار إلى أن شركة «دمشق الشام القابضة» التي أطلقتها محافظة دمشق نهاية 2016 برأسمال 60 مليار ليرة سورية لإدارة واستثمار أملاكها وتنفيذ مشروع «ماروتا» وقّعت قبل أيام عقوداً لتأسيس 6 شركات برأسمال إجمالي مقداره 380 مليار ليرة سورية (نحو 850 مليون دولار).
الشرق الأوسط