الحسكة تحت العطش.. القانون الدولي يمنع استخدام مياه الشرب كسلاح حرب
د. سميرة مبيض
بحسب البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف والتي تتناول حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، ووفق البند الثالث للمادة 35 قواعد أساسية والذي ينصّ على حظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال، التي يقصد بها أو قد يُتوقّع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد.
بالإضافة للمادة 54 حول حماية الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين والتي يحظر البند الثاني منها مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدّد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواءً كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم أي باعث آخر.