حكومة النظام تصدر قراراً بإلزام تسديد ثمن شراء العقارات والمركبات عبر المصارف السوريّة
أصدر رئيس وزراء النظام السوري القرار رقم 5 القاضي بإلزام الراغبين في شراء العقارات أو المركبات بتسديد الثمن أو جزء منه في المصارف السوريّة.
وألزم القرار “الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكيّة العقارات والمركبات بأنواعها، والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يُشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً”.
وأشار إلى “قبول وثيقة الإشعار المصرفي سواء كانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خاص مرخص أصولاً”.
كما شمل القرار “جميع حالات تعدد المالكين والمشترين، وسهّل عمليّة فتح الحسابات لأي شخص طبيعي أو اعتباري، وسواء كان سورياً أو من في حكمه أو غير سوري وفق القوانين والأنظمة النافذة”.
وأكد على “المصارف العاملة بتقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفيّة والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسيّة اللازمة وتستكمل الوثائق الأخرى تباعاً بعد فتح الحساب”.